السيد عبد الأعلى السبزواري

146

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إشكال [ 38 ] . ( مسألة 12 ) : إذا صلَّى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمَّ تبيّن وجوده ، فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة [ 39 ] . وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فإنّها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائما [ 40 ] . ( مسألة 13 ) : إذا شك في أنّ غيره صلَّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة ، وإن كان من صلَّى عليه فاسقا [ 41 ] . نعم ، لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلَّي معتقدا للصحة وقاطعا بها [ 42 ] .